امتحانات ولا امتناع لا اضراب و مش ايديولوجيه :
الحدوته: امتحاناتي يوم 22/6 و زى كل الناس الي في الجامعات المصريه الامتحانات النظريه تخلينا نعد في البيت، ننقطع عن العالم و نشوف الراجل الي حاطط الامتحان عايزنا نقوله ايه...
لو كلو مشي تمام المفروض اخلص يوم 12
طب و بعدين : قررت اسمع الكلام (شكرا فروجي) و افتحلي كتاب و متوقع اني مكتبش حاجه جديده بس قبل يوم الاستفتاء على الدستور مش قادر امسك نفسي و اعمل نفسي فاهم حاجه
يا ريت حد -الله يخليكوا- يبقولي نص الماده 76 و الماده 192 مكرر دول بيقولوا ايه . كل الناس موافقه بس علي ايه؟
لو كلو مشي تمام المفروض اخلص يوم 12
طب و بعدين : قررت اسمع الكلام (شكرا فروجي) و افتحلي كتاب و متوقع اني مكتبش حاجه جديده بس قبل يوم الاستفتاء على الدستور مش قادر امسك نفسي و اعمل نفسي فاهم حاجه
يا ريت حد -الله يخليكوا- يبقولي نص الماده 76 و الماده 192 مكرر دول بيقولوا ايه . كل الناس موافقه بس علي ايه؟
ان الدستور يتعدل و خلاص؟ و لا على الماده 76 و الماده 192 مكرر؟ افتكر الاستفتاء على كدة .
ملحوظه: مش بقترح اطروحه دستوريه بس عايز افهم هما عايزنا نقولهم ايه :) ...
ملحوظه: مش بقترح اطروحه دستوريه بس عايز افهم هما عايزنا نقولهم ايه :) ...

4 Comments:
hi ... bemoi rad 3ala el sou2al
(مادة 76)
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها
و المعدل
(مادة 192)
يتم اختيار اعضاء لجان الحكم السبعه من ضمن من تم اعداده فى سله الحكماء بواسطه القرعه السريه و بواسطه حواسب اليه منفصله و مستقله بما يضمن عدم التدخل البشرى فى عمليه الاختيار و لا يجوز تعديل القائمه المختاره بواسطه الحواسب الاليه المستقله
و تظل اسماء وشخصيات اعضاء لجان الحكم سريه و غير معلنه طوال فتره عملهم داخل لجان الحكم
source: http://www.bctpublish.com/dstor5.htm
By
Karim Z., at 6:23 AM
merci ya 3am ...
By
Karim Z., at 6:24 AM
بس استنى لحظه .. لو ده التعديل تبقى كارثه دي الماده القديمه اللي هنعدلها ... افتكر لسه مستني الرد ...
By
Karim Z., at 7:05 AM
يا أهلا ً بيك في عالم التدوين، الشبكة نوّرت.
"افتكر لسه مستني الرد"، ها هو:
المادة 76 بعد التعديل المقترح:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثمائة عضو على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.
ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلس الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح , واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5 % على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى , أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5 - وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب -غير التنازل عن الترشيح - في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما.. في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواء بسبب تنازل باقي المرشحين او لعدم ترشيح أحد غير من خلال مكانه وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لأعمال مقتضى هذا القرار.. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما لكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
المادة 192 مكرر:
تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
المصدر: مصراوي.ـ
By
Milad, at 2:42 PM
Post a Comment
<< Home